جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ سواء كان في حمله مؤونة أو لا . و لو طالبه المقرض من شرط في البلد ، أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض . ] قوله : ( سواء كان في حمله مؤونة ، أو لا ) . و سواء كانت المصلحة في ذلك في جانب المقرض أم المقترض ، لكن لو كانت مصلحة الاداء في بلد آخر بالنسبة إلى المقرض ، كالخلاص من مؤونة الحمل ، أو السلامة من خوف النهب و نحوه ، جاء احتمال فساد القرض لجر النفع ، و قد صرح به شيخنا الشهيد في بعض فوائده . و قد عرفت أن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة ، و ليس هذا واحدا منهما . قوله : ( و لو طالبه المقرض من شرط في البلد ، أوفيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض ) . هنا مسألتان : الاولى : أن يطالب المقر المقترض بمال القرض في بلد القرض ، و الحال أنه لم يشترط أداءه في بلد القرض ، فمختار المصنف أنه إنما يجب عليه الدفع مع مصلحة المقترض لا بدونها . أما إذا لم تكن له مصلحة ، فلانه ضرر لم يقتضه عقد القرض و لم يلتزمه ، فلا يجب عليه الالتزام به ( ، ) لظاهر : " لا ضرر و لا ضرار " ( 1 ) . و أما إذا كان له مصلحة ، فلان القرض حال ، اذ هو المفروض ، فيجب اداؤه عند المطالبة ، حيث لا مانع يمنع شرعا ، و ليس إلا الضرر ، و الفرض عدمه ، و ظاهر اختيار المصنف في المختلف وجوب الدفع وقت المطالبة مطلقا كالغصب ( 2 ) ، و قد سبق تحقيق المسألة ، و أن المختار وجوب الدفع ما لم تختلف قيمة المثلي ،