جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ سواء كان في حمله مؤونة أو لا . و لو طالبه المقرض من شرط في البلد ، أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض . ] قوله : ( سواء كان في حمله مؤونة ، أو لا ) . و سواء كانت المصلحة في ذلك في جانب المقرض أم المقترض ، لكن لو كانت مصلحة الاداء في بلد آخر بالنسبة إلى المقرض ، كالخلاص من مؤونة الحمل ، أو السلامة من خوف النهب و نحوه ، جاء احتمال فساد القرض لجر النفع ، و قد صرح به شيخنا الشهيد في بعض فوائده . و قد عرفت أن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة ، و ليس هذا واحدا منهما . قوله : ( و لو طالبه المقرض من شرط في البلد ، أوفيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض ) . هنا مسألتان : الاولى : أن يطالب المقر المقترض بمال القرض في بلد القرض ، و الحال أنه لم يشترط أداءه في بلد القرض ، فمختار المصنف أنه إنما يجب عليه الدفع مع مصلحة المقترض لا بدونها . أما إذا لم تكن له مصلحة ، فلانه ضرر لم يقتضه عقد القرض و لم يلتزمه ، فلا يجب عليه الالتزام به ( ، ) لظاهر : " لا ضرر و لا ضرار " ( 1 ) . و أما إذا كان له مصلحة ، فلان القرض حال ، اذ هو المفروض ، فيجب اداؤه عند المطالبة ، حيث لا مانع يمنع شرعا ، و ليس إلا الضرر ، و الفرض عدمه ، و ظاهر اختيار المصنف في المختلف وجوب الدفع وقت المطالبة مطلقا كالغصب ( 2 ) ، و قد سبق تحقيق المسألة ، و أن المختار وجوب الدفع ما لم تختلف قيمة المثلي ،

1 - الكافي 4 : 292 حديث 2 ، و 5 : 280 حديث 4 ، الفقية 3 : 45 ، 147 حديث 154 ، 648 ، التهذيب 7 : 146 ، 164 حديث 651 ، 727 .

2 - المختلف : 414 .

/ 453