جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة ، و كذا الدين من الحقوق كالزكاة و الخمس . ] يقتضي الفساد ، و كل من المقدمتين تبين في الاصول . و في الاولى كلام ، فان الذي يقتضي الامر بالاداء النهي عنه هو ترك الاداء ، و هو الضد العام الذي يسميه أهل النظر النقيض ، أما الضد الخاص كالصلاة مثلا فلا . فان قيل : الضد العام إنما يتقوم بالاضداد الخاصة ، فيكون الضد الخاص أيضا منهيا عنه . قلنا : المطلوب في النهي هو الكف عن الشيء ، و الكف عن الامر العام متوقف على شيء من الامور الخاصة ، حتى يكون شيء منها متعلق النهي ، لامكان الكف عن الامر الكلي من حيث هو هو ، و ليس ذلك كالأَمر بالكلي ; لان إيجاد الكلى بدون أحد جزئياته ممتنع ، على أن المحقق بين حذاق الاصوليين : أن الامر بالكلي ليس أمرا بشيء من جزئياته و إن توقف عليها من باب المقدمة ، لان وجوبه حينئذ من باب المقدمة ، لا من نفس الامر . فان قيل : يمكن الاحتجاج بأن أداء الدين مأمور به على الفور ، و لا يتم إلا بترك العبادة الموسعة ، و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، و ما وجب تركه ففعله منهي عنه ، فتثبت الصغرى . قلنا : في قوله : و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بحث ، فانه إن أريد بذلك العموم منع ، لان الواجب الموسع لم يقم دليل على أن تركه يكون مقدمة لواجب آخر مضيق . و ظاهر الاوامر الواردة به : الاطلاق في جميع وقته ، إلا ما أخرجه دليل . و إن أريد به ما سوى ترك الواجب فهو حق ، إلا أن المتنازع فيه من قبيل ما كان ترك الواجب فيه هو المقدمة . فان قيل : وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسع ، لانه حين وجوب الصلاة إذا تحقق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق ، و هو باطل ، و إن لم يبق خرج الواجب عما ثبت له من صفة الوجوب

/ 453