[ و لو لم يكن عالما ، و كان الشراء بالعين كان له فسخ البيع . ط : لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل كان وصية ، و لو قال : إن مت كان إبراء باطلا ، لتعلقه على الشرط . ي : لو اقترض ذمي من مثله خمرا ، لم أسلم أحدهما سقط القرض ، و لو كان خنزيرا فالقيمة . ] فلانه حق له في يد البائع ، و عليه مثله بالقرض ، فيسوغ له احتسابه عنه . قوله : ( و لو لم يكن عالما ، و كان الشراء بالعين ، كان له فسخ البيع ) . أي : لو لم يكن البائع عالما بكون المدفوع زيوفا ، و كان الشراء بعين الزيوف ، لم يجب على البائع الرضي بكون الزيوف ثمنا للبيع . و يشكل ( ، ) بأن الثمن المعين إذا خرج من الجنس بطل البيع فيما كان من الجنس بطل البيع ، و لو خرج بعضه بطل في ذلك البعض ، فحقه بطلان البيع فيما كان من الجنس ، لا التسلط على الفسخ . قوله : ( لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل كان وصية ، و لو قال : إن مت كان إبراء باطلا ، لتعلقه على الشرط ) . أي : و لو قال بدل ( اذ مت ) : ( إن مت . ) ، و الفرق بينهما : أن ( إذا ) ظرف في الاصل و إن عرض لها معنى الشرط ، فكأنه قال : وقت موتي أنت في حل ، و ذلك مجزوم ، مشكوك فيه ، فلا تعليق فيه فيصح . و ( إن ) حرف وضع للشرط . فإذا قال : ( إن مت ) كان مقتضيا للشك في كونه إبراء ، لان مقتضى تعليق الموت بكلمة ( إن ) الشك في حصوله ، و متى كان المعلق عليه مشكوكا فيه ، فالمعلق بطريق أولى . و لا يضر كون الموت بحسب الواقع مقطوعا به ، لان الاعتبار في الجزم و عدمه بالصيغة الواقعة إبراء ، فمتى لم تكن واقعة على وجه الجزم لم تكن صحيحة . قوله : ( لو اقترض ذمي من مثله خمرا ، ثم اسلم أحدهما سقط القرض ، و لو كان خنزيرا فالقيمة ) .