[ يب : يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم و غيره ، بحاضر أو مضمون حال ، لا بمؤجل . ] قوله : ( يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم و غيره ، بحاضر أو مضمون حال ، لا بمؤجل ) . احترز بالحلول عما قبله ، فلا يصح ، لعدم استحقاق شيء في الذمة حينئذ . و يشكل بأنه حق فيجوز بيعه على حالته التي هو عليها و إن لم تجز المطالبة به قبل الاجل . ورد بقوله : ( و غيره ) على ابن إدريس المانع من بيعه على الغريم ( 1 ) . و قد عرفت ضعف قوله سابقا . و أراد بقوله : ( أو مضمون ) : ما قابل الحاضر ، فان ما في الذمة يعبر عنه بكونه مضمونا . و احترز بقوله : ( لا بمؤجل ) عن البيع بالمؤجل ، فانه لا يجوز بيع دين بدين ، لان المؤجل يقع عليه اسم الدين ، و اختاره معنى في التذكرة ( 2 ) ، و هو الظاهر . فان قلت : المضمون في الذمة أيضا دين ، فيجب أن لا يصح بيع الدين به . قلنا : إنما يعد دينا إذا ثبت في الذمة ، فقبل ثبوته لا يعد دينا ، و لا يثبت إلا بعقد البيع ، فحين جعله عوضا لم يعد دينا ، فلم يصدق بيع الدين بالدين . فان قلت : فالمؤجل كذلك بعين ما ذكر ، فيكون البيع به جائزا ، كما اختاره الشيخ في النهاية ( 3 ) . قلنا : اسم الدين واقع على المؤجل و إن لم يكن قد ثبت في الذمة بعد ، لان المحققين من أهل اللغة فسروا الكالي بالمؤخر ، و قد اطبق جميع الفقهاء على أن بيع المؤجل الموصوف بمثله باطل ، أما الحال فالأَمر فيه اسهل .
1 - السرائر : 167 . 2 - التذكرة 2 : 3 . ( 3 ) النهاية : 310 .