جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 5 -صفحه : 453/ 42
نمايش فراداده

[ و يحتمل وقت القرض ] هذا مختار الشيخ ( 1 ) و ابن البراج ( 2 ) لانه وقت الانتقال إلى البدل الذي هو القيمة . و يشكل ، بأن التعذر بمجرده لا يوجب الانتقال إلى القيمة ، لعدم وجوب الدفع حينئذ ، فلا مقتضي له ، و الاصل بقاء ما كان على ما كان ، و لا محذور في كون الشيء ثابتا في الذمة و إن تعذر تسليمه ما لم يجب دفعه . و لا وجوب إلا بالمطالبة ، و هو المفهوم من فتوى الدروس ، فانه صرح فيه بوجوب قيمتها وقت الدفع ، لا وقت التعذر ، و لا وقت القرض ( 3 ) ، و لا يريد بها إلا قيمة وقت المطالبة ، و إن كان في عبارته تساهل ، و ما اختاره هو الاصح . قوله : و يحتمل وقت القرض ) . أي : و يحتمل وجوب القيمة يوم القرض ، لسبق علم الله بتعذر المثل وقت الاداء ، فيكون الواجب حينئذ هو القيمة ، و به رواية صحيحة ( 4 ) . و ليس بشيء ، اذ لا ملازمة بينهما ، و لا محذور في أن الثابت في الذمة وقت القرض المثل ، و ينتقل بالتعذر عنه المطالبة إلى القيمة ، فلا دليل على إخراج هذا من عموم وجوب المثل في المثلي ، و ما قدمناه هو الاصح . و في رواية عن الرضا ( ع ) : أن عليه دراهم تجوز بين الناس كما أخذ ما ينفق بين الناس ( 5 ) ، و نزلها الشيخ على أنه يؤخذ منه ما ينفق بين الناس بقيمة الدراهم الاولى بما ينفق بين الناس ، لانه قد تسقط الدراهم الاولى حتى لا تكاد توجد أصلا ، فلا يلزمه أخذهما ، و هو لا ينتفع بها ( 6 ) ، و بمضمون الرواية افتى ابن بابويه ( 7 ) ، و المتجه ما قدمناه .

1 - النهاية : 384 .

2 - نقله عنه في المختلف : 415 .

3 - الدروس : 377 .

4 - الكافي 5 : 248 حديث 16 ، الفقية 3 : 184 حديث 829 .

5 - الكافي 5 : 252 حديث 1 ، الفقية 3 : 118 حديث 503 ، التهذيب 7 : 6 حديث 505 ، الاستبصار 3 : 100 حديث 345 .

6 - قاله الشيخ في الاستبصار 3 : 100 ذيل حديث 345 .

7 - الفقية 3 : 118 ذيل حديث 503 .