[ يد : لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط ، و ليس لصاحبه المطالبة في الحال . يه : لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الاولى ، فإن تعذرت القيمة فقيمتها وقت التعذر . ] و مثله ما لو تسلط الظالم بنفسه ، و أخذ قدر نصيب الشريك ، لم أجد للاصحاب فيه تصريحا بنفي و لا إثبات ، مع أن الضرر قائم هنا أيضا ، و المتجه عدم الانسحاب . بقي شيء ، و هو أن المالك إذا امتنع من قبض حقه في موضع وجوب القبض و تعذر الحاكم ، قد بينا زوال الضمان عنه بتعيينه ، فهل انتفاء ضمانه مشروط بالحفظ بمجرى العادة ، فيكون أمينا ، أم لا ، فلا يكون الحفظ واجبا عليه ؟ لم أجد به تصريحا ، لكن قوة كلام الاصحاب تشهد للثاني ، حيث أطلقوا نفي الضمان عنه ، دفعا للضرر و لو وجب الحفظ الدائم لبقي الضرر المحذور ، و يلزم الضمان بالتقصير فيه . و يتجه الفرق بين ما إذا عرضه على البائع بعد تعيينه ، و لم يأت به لكنه اعلمه بالحال ، و بين ما إذا اتاه به طرحه عنده ، فينتفي وجوب الحفظ في الثاني دون الاول و إن اشتركا في عدم الضمان . قوله : ( لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط ، و ليس لصاحبه المطالبة في الحال ) . لان ذلك قد ثبت بالعقد اللازم ، لانه المفروض ، فلا يسقط بمجرد الاسقاط ، و لان في الاجل حقا لصاحب الدين ، و لهذا لا يجب عليه قبوله قبل الاجل . أما لو تقايلا في الاجل فانه يصح ، و لو نذر التأجيل فانه يلزم ، و ينبغي أن لا يسقط بتقايلهما ، اذ الاقالة في العقود ، لا في النذور . قوله : ( فان تعذر فقيمتها وقت التعذر ) .