جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ من الجنس لا من الدراهم الثانية ، حذرا من التفاضل في الجنس المتحد ، و كذا لو جعل قيمتها أقل . و لو ضارب فالأَقرب أن رأس المال الدارهم الساقطة ، مع احتمال جبر النقص بالربح . و لو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الاول . ] قوله : ( من الجنس . ) . الجار متعلق بمحذوف ، على أنه مع المجرور حال من قيمتها أو صفة لها ، و إنما يلزم الربا لان الظاهر أنه إذا بطل رواجها دراهم لم تبق إلا باعتبار النقد ، و هو انقص باعتبار أن للسكة اعتبارا ، فتزيد بها القيمة . قوله : ( و كذا لو جعل قيمتها أقل ) . أي : و مثل ما لو أسقطها ما إذا جعل قيمتها أقل مما كانت ، فان أخذ القيمة من الجنس - حذرا من الربا - متعين . قوله : ( و لو ضارب ، فالأَقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة ) . وجه القرب : أنها رأس المال ، فكيف تتصور المطالبة بغيرها ؟ و لان المضاربة إنما انعقدت بالنسبة إليها ، و الاصل بقاء ما كان . قوله : ( مع احتمال جبر النقص بالربح ) . و وجهه : أنه نقص حصل بعد الدوران في التجارة . و يضعف ، بأن رأس المال بحاله ، و النقص الذي يجب جبر انه هو النقص عن رأس المال ، و لم يحصل ، فان نقصان قيمة راس المال لا يعد نقصانا في رأس المال ، و هو ظاهر ، و الاول أصح . قوله : ( و لو سقطت أو نقصت بعد البيع ، لم يكن للبائع إلا النقد الاول ) . أي : و لو سقطت الدراهم ، أو جعلت قيمتها ناقصة بعد صدور بيع بثمن من الدراهم لم يستحق البائع إلا النقد الذي كان وقت البيع ، لوجوب حمل إطلاق