[ و يكون على المهاياة كالشركاء . ب : يصح رهن المرتد و إن كان عن فطرة على إشكال ، و الجاني عمدا و خطأ ، و لا تبطل الحقوق بل تقدم على الرهن ، ] أي : يصح رهن الجزء المشاع إلى آخره ، و يكون قبضه بقبض المجموع ، و خالف أبو حنيفة في الصحة ( 1 ) . قوله : ( و يكون على المهاياة كالشركاء ) . أي : و يكون ذلك الجزء ، أو يكون رهن ذلك الجزء واقعا على المهاياة بين المرتهن و الشركاء بالنسبة إلى القبض ، و كونه تحت اليد و ذلك كالشركاء ، أي : كمهاياة الشركاء ، فكما يكون لمالك الربع ربع الزمان الذي جعل للمهاياة ، كيوم من أربعة ينتفع بالمشترك فيه ، يكون للمرتهن إثبات اليد عليه كذلك ، فتكون المهاياة فيه بالنسبة إلى المرتهن مع الشركاء لاثبات اليد ، و لا امتناع في ذلك . قوله : ( يصح رهن المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال ) . الظاهر أن الاشكال في المرتد عن فطرة مع احتمال تعلقه بهما ، و منشؤه من جواز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى ، و من أن مقصود البيع حاصل ، و أما مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطري حتما ، و الآخر قد لا يتوب . و مما ذكرناه في حكم ام الولد من التوجيه يظهر أن الاقوى هنا الجواز ، و مثله الجاني ، و عبارة المصنف فيه تحتمل إرادة مجئ الاشكال فيهما . فائدة : الردة الفطرية من المرأة كغيرها ، فلا بد من استثنائها من إطلاق المرتد عن فطرة إن خصصنا الاشكال فيه . قوله : ( و لا تبطل الحقوق ، بل تقدم على المرتهن ) . ي بعض النسخ : بل تقدم على الرهن ، و وجه حسن ما هنا ، أن ضمير ( كان ، و علم ، و تخير ) في الكلام الذي بعده لا مرجع له إلا المرتهن ، نعم لا بد من
1 - بدايع الصنايع 6 : 138 ، الكتاب في شرح الكتاب 2 : 56 .