[ - إن لم يعلم العامل بالنذر - و لا ضمان . و لو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة و البطلان . ] المالك إن يعلم العامل بالنذر و لا ضمان ) . إن علم العامل بالنذر فالحكم كما سبق في من ينعتق على المالك ، و إن لم يعلم فقد أطلق المصنف هنا و في التذكرة صحة الشراء و وقوع العتق ، و نفي الضمان ( 1 ) . و الفرق بينه و بين من ينعتق على المالك واضح ، فإن كلا منهما لم يتناوله الاذن الواقع في عقد القراض ، غاية ما في الباب أن المنذور عتقه إنما يعلم كونه كذلك من قبل المالك ، و ربما لم يعلم به أحد سواه ، بخلاف من ينعتق عليه بالابوة و نحوها . لكن لا أثر لهذا الفرق ، و على صحة الشراء و نفوذ العتق يقبل قوله ، لان له فسخ القراض في كل وقت . و هل للعامل حق لو كان فيه ربح ؟ ينبغي على قوله الشيخ في المسألة السابقة أن يكون له حصة من الربح ، و أن ينفذ العتق فيها مع اليسار ، فيطالب بثمنها ، و على قول المصنف له الاجرة . و كل ذلك موضع نظر ، و التوقف طريق السلامة . قوله : ( و لو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة و البطلان ) . وجه الصحة : انها مال صالح للاكتساب به ، و قد اشترى بثمن المثل مع ظن المصلحة فوجب أن يقع الشراء صحيحا ، أذ لا مانع إلا انفساخ النكاح و هو مخل بمقصوده ، لان حصول المطلوب به الآن آكد . و وجه البطلان : اشتماله على ضرر المالك بانفساخ عقد عقده باختياره ، و لزوم نصف الصداق لو كان قبل الدخول ، و جميعه بعده . و هذا الاحتمال إنما يكون مع الشراء بالعين ، أو في الذمة مع ذكر المالك أو نيته ، و إن كان إذا لم يعلم البائع يقع الشراء للعامل ظاهرا ، و بدون ذلك فالشراء للعامل لا محالة .
1 - تذكرة الاحكام 2 : 238 .