جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 108
نمايش فراداده

[ ] بالانضاض أو القسمة ، فلا بحث في صحة الشراء إذ لا مانع فإنه لا عتق حينئذ . و إما أن نقول : بأنه يملك الحصة بمجرد ظهور الربح ، ففيه احتمالان أقربهما عند المصنف صحة البيع ، لحصول المقتضي و انتفاء المانع ، إذ ليس إلا حصول الضرر على المالك و هو منتف بمجرد ظهور الربح ، ففيه احتمالان أقربهما عند المصنف صحة البيع ، لحصول المقتضي و انتفاء المانع ، إذ ليس إلا حصول الضرر على المالك و هو منتف هاهنا : لان العتق إنما هو على العامل دون المالك ، و حينئذ فينعتق . نصيب العامل لدخوله في ملكه ، و يسري إلى نصيب المالك على ما اختاره المصنف ، و يغرم له حصته ، لاختياره الشراء الذي هو السبب ، و اختيار السبب اختيار للمسبب . و يحتمل - بناء على صحة البيع و انعتاق نصيب العامل - ان لا يقوم نصيب المالك على العامل ، بل يستسعي العبد في باقي قيمته للمالك و ان كان العامل موسرا ، فانه لا بحث في الاستسعاء إذا كان معسرا و هو اختيار أبي القاسم بن سعيد ( 1 ) ، لدلالة الرواية السالفة و غيرها على ذلك . و لان التقويم على خلاف الاصل ، اذ هو شغل لذمة بريئة فيقتصر فيه على موضع الوفاق . الاحتمال الثاني : بطلان البيع ، لانه مناف لمقصود القراض ، إذ الغرض هو الشراء للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح ، و هذا شراء يعقبه العتق فيكون مخالفا للتجارة ، فلا يكون مأذونا فيه فيكون باطلا ، أي : نافذ مع عدم الاجازة . إذا عرفت ذلك فأعلم أن الرواية دالة على صحة البيع و نفوذ العتق ، فتدل على صحته فيما إذا كان العبد بحيث يعتق على المالك و أذن فيه فلا يكون منافيا لمقصود القراض و يكون اشتراط الاذن هناك لما يلزم من الضرر . فتثبت الحصة كما اختاره الشيخ ( 2 ) لا الاجرة كما اختاره المصنف . و أما الاستسعاء فظاهر الرواية ثبوته مطلقا ، فإن قام الدليل على أن العتق بالشراء موجب للسراية نزلت على إعسار العامل . فإذا نحن في السراية في الموضعين .

1 - شرائع الاسلام 2 : 142

2 - المبسوط 3 : 175 .