جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] القريب إنما هو ارتفاع السوق الذي لا دخل للاختيار فيه ، فلا يكون الملك بالاختيار ، لان جزء سببه مقدور . لكن روى ابن أبي عمير في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشتري أباه و هو لا يعلم ؟ قال : " يقوم ، فإن زاد درهما واحدا أعتق و استسعى في مال الرجل " ( 1 ) . و هي كما يحتمل كون الربح موجودا وقت الشراء يحتمل تجدده ، فيكون حجة في محل النزاع ، لان ترك الاستفصال دليل العموم . و الضمير في " أعتق " يعود إلى ما عاد اليه ضمير " زاد " و " يقوم " و هو الاب ، فيعتق جميعه . و لا يضر ذكر الاستسعاء ، لامكان اجرائه على ظاهره ، أو الحمل على إعسار العامل ، و العمل بالرواية قريب . إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ( إذ لا اختيار في ارتفاع السوق ) إشارة إلى أحد الوجهين من وجهي الاشكال ، و هو وجه عدم السراية . و قوله : ( و اختياره السبب ) إشارة إلى الوجه الثاني ، و هو مرفوع على انه مبتدأ محذوف الخبر تقديره : و اختياره السبب ثابت ، و نحوه ، و إن كان عطفه على قوله : ( لا اختيار في ارتفاع السوق ) ليكون في حيز " إذ " مطبوع . كما أن تقدير اللام محذوفة ليكون تقديره : و لاختياره السبب حسن ، و إن كان فيه ربح حال الشراء ، و هو الذي اراده المصنف بقوله : ( و إن كان فيه ربح و قلنا لا يملك بالظهور صح و لا عتق ، و إن قلنا يملك فالأَقرب الصحة فينعتق نصيبه ، و يسري إلى نصيب المالك ، و يغرم له حصته لاختياره الشراء و يحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق و إن كان العامل موسرا ، و البطلان ، لانه مخالف للتجارة ) و تحقيقه : انه إذا كان الربح وقت الشراء فإما أن نقول : إن العامل انما يستحق الاجرة دون الحصة المشروطة ، أو نقول : يملكها لكن