جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 111
نمايش فراداده

[ فإذا أذن في السفر فاجرة النقل على مال القراض ، و نفقته في الحضر على نفسه ، و في السفر من أصل القراض كمال أنفقه على رأي ، فلو كان معه غيره قسط . و يحتمل مساواة الحضر ، و احتساب الزائد على القراض . ] كل حالا فلا ضمان . و هذا قد يستفاد من مفهوم عبارة التذكرة حيث قال : و كذا لو أذن له في السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق مخوف ( 1 ) . قوله : ( و أجرة النقل على مال القراض ) . أي : نقل مال القراض إذا جرت العادة بالاستئجار على نقله ، و لو جرت العادة بحمله كلؤلؤة كبيرة فليس ببعيد عدم جواز الاستئجار عليه . و هذا إنما هو مع الاذن في السفر لا مطلقا ، فإنه مع عدمه يضمن أجرة النقل . قوله : ( و نفقته في الحضر على نفسه ) . عند علمائنا أجمع ، فلا يسوغ له أن يتناول من مال القراض شيئا و إن قل ، و لا أن يواسي منه بشيء كالغذاء و دفع كسرة إلى السقاء ، و نحو ذلك . قوله : ( و في السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأي ، فلو كان معه غيره قسط . و يحتمل مساواة الحضر و احتساب الزائد على القراض ) . المشهور بين الاصحاب أن العامل يستحق الانفاق في السفر من أصل مال القراض كمال النفقة ، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية ( 2 ) و الخلاف ( 3 ) ، و أكثر

1 - التذكرة 2 : 241 .

2 - النهاية : 430 .

3 - الخلاف 2 : 114 مسألة 6 كتاب القراض .