جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف ، فإن فعل ضمن . ] يتغابن به في العادة لا يجوز البيع ، فإن فعل لم يكن نافذا إلا مع الاجازة ، صرح بذلك في التذكرة ( 1 ) ، و حيث يصح فالثمن مضمون عليه . و أما نفوذ البيع و استحقاق الحصة من الربح إذا أمره بابتياع شيء معين فخالف فلظاهر صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربة فيخالف ما شرط عليه و الربح بينهما ( 2 ) . و في صحيحة أخرى مرسلة عن رجل عن الصادق عليه السلام : في رجل دفع إلى رجل ما لا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى الذي أمره ، قال : " هو ضامن ، و الربح بينهما على ما شرط " ( 3 ) و هذه نص في الباب . وهنا إشكال هو : إن الشراء الواقع حينئذ مأذون فيه ، فيجب أن يكون فضوليا يقف على الاجازة ، و لا يستحق به العامل أجرة لتبرعه به . لكن لا سبيل إلى رد الرواية الصحيحة ( 4 ) المعتضدة بعمل الاصحاب . قوله : ( و لو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف ، فإن فعل ضمن ) . هذا إذا أطلق له الاذن ، و لو سو غ له سلوك المخوف ، فعدم الجواز بحاله للتغرير بنفسه . و لو لم يخف على نفسه و لا ماله فهل يحرم عليه إذا خاف على مال المضاربة ؟ يحتمل ذلك ، للنهي عن إضاعة المال ، و يحتمل العدم ، لان الاضاعة متيقنة ، و على