جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] الاصحاب ( 1 ) ، و اختاره المصنف في كتبه ( 2 ) و هو الاصح ، لانه بسفره انقطع إلى العمل في مال القراض ، فناسب أن تكون النفقة على المال ، و لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : " في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، و إذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه " ( 3 ) . و هو ظاهر في المطلوب ، لان " ما " للعموم . و ذهب في المبسوط إلى عدم الاستحقاق ، و إن نفقته من ماله كالحضر ، و لانه دخل على أن له سهما معلوما من الربح فلا يستحق سواه ، و قد لا يربح المال أكثر من النفقة . و ذهب أيضا إلى أنه على تقدير القول بالاتفاق إنما يستحق ما زاد على نفقة الحضر من مأكول و ملبوس و آلات ، و لانه الذي إقتضاه السفر ( 4 ) ، و الحجة الحديث السابق . إذا عرفت ذلك فأعلم أن استحقاقه للانفاق من مال القراض كمال النفقة أو بعضها إنما هو إذا لم يكن معه مال آخر لنفسه أو غيره ، فإن كان معه مال آخر قسطت النفقة عليهما على قدر المالين . و يحتمل التقسيط على قدر العمل في المالين ، و الاول أوجه ، لان استحقاق النفقة في مال القراض منوط بكونه الباعث على السفر ، و لا نظر إلى العمل في ذلك . و يرد عليه ما لو أخذ مضاربة في حال السفر فإنه يقتضي أن لا يستحق نفقة أصلا ، وهنا مباحث : الاول : زعم الشارح الفاضل أن التقسيط على تقدير أن يكون مع العامل مال آخر يتفرع على وجوب كمال النفقة من مال القراض ، لا على القول بأن الواجب