جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 142
نمايش فراداده

[ و لو خسر للعامل فدفع الباقي ناضا ثم أعاده المالك اليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الاول ، لاختلاف العقدين . و هل يقوم الحساب مقام القبض ؟ الاقرب أنه ليس كذلك . ] وجه القرب أن ذلك تصرف مأذون فيه ، لان كلا من المالين تعلق به عقد بخصوصه ، فاقتضيا أن يكون كل منهما قراضا مستقلا ، و ربما تعلق غرض المالك بعدم خلط أحد المالين بالآخر فلا يجوز الخلط . و يحتمل ضعيفا الجواز ، لا تحاد المالك ، و جوزه بعض العامة مع عدم التصرف في الاول ( 1 ) ، و ليس بشيء بل الاصح المنع فيضمن بالخلط . و اعلم أنه ليس المراد بالضم هنا اشتراكهما في الحكم ، بحيث يجبر ربح أحدهما خسران الآخر ، لان المالك لو فسخ المضاربة في ذي الربح لم يكن للعامل جبر خسران الآخر بربح ليستحق الحصة من الربح المتجدد خصوصا مع اختلاف الحصة فيهما . و لا للمالك ذلك ، لان فيه حرمان العامل من هذا الربح قطعا فلا يكون المقصود من جواز الضم و عدمه إلا الضمان و عدمه خاصة . قوله : ( و لو خسر العامل فدفع الباقي ناضا ، ثم أعاده المالك اليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الاول ، لاختلاف العقدين ) . لان الثاني وقع بعد فسخ الاول ، لان الفرض إن دفعه إياه ناضا كان على قصد فسخ القراض ، و هذا القدر كاف في الفسخ ، فإذا عقد ثانيا استؤنف الحكم . قوله : ( و هل يقوم الحساب مقام القبض ؟ الاقرب انه ليس كذلك ) . وجه القرب : استصحاب حكم العقد إلى أن يحصل الرافع له ، و الحساب لا دلالة له على رفعه بشيء من الدلالات . و يحتمل ضعيفا مساواته القبض في ذلك ، لافادة تعيين حق كل من العامل و المالك .

1 - قاله إسحاق ، أنظر : المغني لا بن قدامة 5 : 175 ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لا بن قدامة 5 : 168 .