جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن نض الاول جاز ضم الثاني اليه ، و ان لم يأذن في الضم فالأَقرب أنه ليس له ضمه . ] تعليل عدم الجواز في الفرض الثاني أعني : ( قوله لاستقرار حكم الاول ) . أي : لثبوت حكم كونه قراضا مستقلا على وجه الاستقرار بالتصرف الذي هو مقتضاه هو وجه الفرق بين الفرضين . و ليس بتام ، لانتقاضه بما ذكره بقوله : ( فإن نض الاول جاز ضم الثاني اليه ) ، لان مقتضى التعليل أن لا يجوز هنا نظرا إلى استقرار الحكم الاول بالتصرف ، و كذا صنع في التذكرة ( 1 ) . و تحقيق المبحث أن هنا أمرين . أحدهما : جواز الضم مع الاذن قبل التصرف ، و وجهه أن كلا من العقدين و إن اقتضى اختصاصه بحكمه كالبيعين إلا أن القراض لكونه جائزا يقبل رفع بعض الخصوصيات ، لان ذلك منوط بالتراضي ، فإذا تراضيا على العقدين من حيث أنهما عقدان ، ثم تراضيا على رفع تلك الخصوصية كان لهما ذلك ، لان لهما رفع العقد كله فالخصوصية أولى . الثاني : الفرق بين ما إذا كان الاذن في الضم قبل التصرف أو بعده ، و تحقيقه أن شرط رفع الخصوصية للعقدين كون المال بحيث يصلح لا نشاء عقد القراض عليه ، فإذا كان عروضا كان مانع الصحة موجودا ، فلا يعتد بالاذن الصادر حينئذ في تصيير العقدين عقدا واحدا ، لوجود المانع ، و من ثم لو نض فأذن جاز . و هل يعتد بالاذن السابق على الانضاض ؟ يلوح من العبارة الاعتداد به و هو مشكل ، كما لو عقد قبل صيرورة المال نقدا فإنه لابد من إعادة العقد بعد ذلك . و في التذكرة قال : و لو كان المال الاول قد نض ، و قال له المالك : ضم الثانية إليه جاز و كان قراضا واحدا ( 1 ) ، و لم يتعرض إلى ما سوى ذلك نفيا و لا إثباتا . قوله : ( و إن لم يأذن في الضم فالأَقرب انه ليس له ضمه ) .