[ ] و الاقرب عند المصنف الجواز عملا بعموم : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) و نحوه ، و الاثنينية المعتبرة في الايجاب و القبول حاصلة ، فإن الوكيل من جهة كونه بائعا مغاير له من جهة كونه مشتريا ، و هذا القدر كاف في تحقق الايجاب و القبول . و لانه يجوز للاب تقويم جارية الابن على نفسه ، و ليس المراد به إلا تولية طرفي العقد الناقل للملك ، و هو الاصح . و على هذا فيجوز أن يكون وكيلا في استيفاء القصاص من نفسه ، سواء كان في النفس أو في الطرف ، إذ لا مانع فان الغرض حاصل ، و التهمة منتفية ، و منع منه بعض الشافعية ( 2 ) . و ينبغي تقييده بما إذا كان الموكل هو صاحب الحق ، أما لو كان وليا أو وكيلا قد أذن له في التوكيل فالمتجه منعه من توكيل من عليه القصاص إلا بالاذن ، لان غرض التشفي لا يحصل باستيفائه هو من نفسه كما يحصل بالاستيفاء منه قهرا . و كذا يجوز توكيل المديون في استيفاء الدين من نفسه ، لما قدمناه ، و فيه وجه بالمنع ضعيف و هو منقول عن السيد رحمه الله . أما الحد فقد أطلق المصنف هنا جواز التوكيل في استيفائه لمن ثبت عليه ، و في التذكرة منع من توكيل الامام الجاني في جلد نفسه ، لانه متهم بترك الايلام ، بخلاف القطع ، و جوز توكيل السارق في قطع يده ( 3 ) . و ما ذكره في التذكرة هو الصواب ، لان الحد : إما حق لله أوله و للآدمي فلا يجوز ارتكاب ما يؤذن بالاخلال بالايلام المعتبر فيه . و اعلم أن العطف في العبارة ب ( حتى ) لا يخلو من تكلف ، لان العطف بها إنما
1 - المائدة : 1 . 2 - المجموع 14 : 98 . 3 - التذكرة 2 : 122 .