جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] الجواز وجود المقتضي و هو التوكيل فيما تصح الاستنابة فيه ، و ما يتخيل كونه مانعا و هو نيابته عن الطرفين لا يصلح للمانعية لتمكنه من إيراد الحجة عن أحدهما ، و ذكر دافع الآخر من ميل معتمدا للحق كما هو شأن الوكيل . و يحتمل عدم الجواز ، لانه لابد من الاستقصاء و المبالغة فيختل الغرض ، لان غرض كل واحد منهما أن ينوب منابه في تحقيق مطلوبه ، و لا ريب في تضاد مطلوبهما فيمتنع الجمع بينهما . فإن قيل : الواجب الاستقصاء بالحق و أن أضر بأحد الجانبين . قلنا : أولا : التوكيل و الاستنابة إنما وقعا فيما يريده الموكل ، و لا ريب أنه إنما يريد دفع خصمه ، و الاستقصاء في التنقيب عليه ينافي ذلك . و ثانيا : أن الاستقصاء على هذا التقدير يجب أن يكون من الجانبين ، و الحق لا يكون في الجانبين فيكون مستقصيا لما ليس بحق . و ثالثا : أن الوكيل يجب عليه مجانبة الاضرار بالموكل فيما هو وكيل فيه ، و الاستقصاء بالنسبة إلى خصمه مضر به ، و فيه تعرض لتضييع حقه . و المسألة موضع توقف ، و الشيخ في المبسوط ذكر الوجهين ثم احتاط بالمنع ( 1 ) . الثانية : أن يكون الواحد وكيلا عن المتعاقدين و قد منع منه بعض الاصحاب ( 2 ) ، حكاه الشيخ في المبسوط قولا ( 3 ) ، و هو محكي عن ابن إدريس في باب أجر السمسار من السرائر ( 4 ) ، لان الاصل في العقد أن يكون من اثنين ، أحدهما موجب و الآخر قابل .