جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 209
نمايش فراداده

[ و لو قال : اشتر لي في ذمتك و اقض الثمن عني من مالك صح . و لو قال : اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح ، و يبرأ بالتسليم إلى البائع . ] هناك لا طرادها بذلك . فرع : لو قال : طلق زوجتي ثلاثا فهل يكون وكيلا في الرجعتين بينهما ؟ لا أستبعد ذلك ، نظرا إلى ان الموكل فيه هو الطلاق الشرعي ، و لا يتم إلا بالرجعة . و لو علم منه انه يريد بذلك البينونة فالحكم كما قلناه حينئذ أقوى . لكن يرد عليه أن ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكل وقت التوكيل ، فإن الرجعة إنما يملكها بعد الطلاق فحقه أن لا يصح . و ليس بعيد أن يقال : إن التوكيل في مثل هذا جائز ، لانه وقع تابعا لغيره ، و نحوه ما لو وكله في شراء شاتين و بيع احداهما ، أما لو وكله فيما لا يملكه استقلالا كما لو وكله في طلاق زوجة سينكحها فإنه لا يصح . و الفرق بين وقوع الشيء أصلا و تابعا كثير ، لان التابع وقع مكملا بعد الحكم بصحة الوكالة استكمل أركانها . و قد وقع الايماء إلى ذلك في التذكرة في تخصيصات الموكل في آخر الكلام على ما لو وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين و باع احداهما ( 1 ) . قوله : ( و لو قال : اشتر لي في ذمتك و اقبض الثمن عني من مالك صح ) . لان شراء الوكيل للموكل في ذمته ممكن ، و كذا أداء الوكيل دين الموكل من مال الوكيل ممكن . قوله : ( و لو قال : اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح و يبرأ

1 - التذكرة 2 : 126 .