جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ الثاني : أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع ، و الحوالة ، و الشركة و القراض ، و الجعالة ، و المساقاة ، و النكاح ، و الطلاق و الخلع ، و الصلح ، و الرهن ، و قبض الثمن ، و الوكالة ، و العارية ، و الاخذ بالشفعة و الابراء ، و الوديعة ، ] بالتسليم إلى البايع ) . و ذلك لان تعيين الدين في مال بعينه أمر راجع إلى المديون ، لانه مخير في جهات القضاء . و إنما يبرأ بتسليمه إلى البائع ، لان صاحب الدين إنما يملكه بقبضه إياه ، أو ما يقوم مقام قبضه ، و ليس المديون وكيلا في القبض ، فإذا سلمه إلى البائع عن الموكل تعين له ، لكن هل يفرق بين أن يقع الشراء بالعين أو بالذمة ؟ يحتمل الفرق ، لانه في وقت الشراء لم يتعين المال المجعول ثمنا للموكل ، و إنما هو باق على ملك المديون أعني الوكيل فلا يتصور وقوعه عوضا عما يشتريه للموكل . و يحتمل العدم ، لانه قد تعين للموكل بالتعيين و ان لم يتم الملك ، و براءة المديون إنما تكون مع تمام الملك ، و أما صحة البيع فيكفي فيها حصول أصل الملك . و ينبغي تأمل هذا البحث ، لانه لا يحضرني ألان فيه شيء سوى ما ذكرته . قوله : ( الثاني : أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع ، و الحوالة ، و الضمان ، و الشركة ، و القراض ، و الجعالة ، و المساقاة ، و النكاح ، و الطلاق ، و الخلع ، و الصلح ، و الرهن ، و قبض الثمن ، و الوكالة ، و العارية ، و الاخذ بالشفعة و الابراء و الوديعة ) . لا خلاف في جواز التوكيل في البيع إيجابا و قبولا ، و في جميع أنواعه كالسلم و الصرف و المرابحة و غيرها ، و في توابعه من القبض و الاقباض و الفسخ بالخيار بأنواعه ، و الاخذ بالشفعة و إسقاطها .