جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا لو و كل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح ، أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف . و لا يشترط استقرار الملك ، فلو و كل في شراء من ينعتق عليه صح . و لو قال : اشتر لي من مالك كر طعام لم تصح ، لانه لا يجوز أن يشتري الانسان بماله ما يملكه غيره . ] قوله : ( و كذا لو و كل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه ، أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح ) . ربما يورد على العبارة : أن هذا قد سبق ذكره فتكون إعادته تكرارا . و أجيب عنه بان المقتضي لذكره فيما مضى مخالف للمقتضي هنا ، لانه ذكر هناك باعتبار حال الموكل و حال الوكيل ، وهنا باعتبار حال الموكل فيه . و اختلاف الاعتبار كاف في الاختلاف على سبيل الجملة . قوله : ( و لا يشترط استقرار الملك ، فلو و كل في شراء من ينعتق عليه صح ) . لان الموكل فيه هو الشراء و استقرار الملك و عدمه لادخل له فيه . قوله ( و لو قال : اشتر لي من مالك كر طعام لم يصح ) . لانه لا يجوز أن يشتري الانسان بماله ما يملكه غيره ، و ذلك لان المعاوضة تقتضي انتقال كل واحد من العوضين إلى مالك العوض الآخر . و هذا كما لو قال الراهن للمرتهن : بع الرهن لنفسك ، فانه لا يصح ذلك ، إذ لا يتصور بيعه لنفسه . و كذا لو قال : بعه لي و اقبضه لنفسك ، فان القبض لا يصح لمثل ما قلناه . و لم ينظروا إلى دلالة القرائن هاهنا كما نظروا إليها في استفادة جواز التوكيل للوكيل بترفعه عما و كل فيه ، و نحو ذلك تمسكا بظاهر اللفظ هنا ، و تحكيما للعادة الجارية