[ و لو قال : بع بألف درهم فباع بألف دينار وقف على الاجازة . و ليس التوكيل بالخصومة اذنا في الاقرار ، و لا الصلح ، و لا الابراء . ] فالأَقرب أن للوكيل الرد بالعيب ) . هذا رجوع عن الاشكال إلى الفتوى ، و قد قدمنا تحقيق هذه المسألة و بيان المختار . قوله : ( و لو قال : بع بألف درهم فباع بألف دينار وقف على الاجازة ) . لان المأتي به المأمور بتحصيله ، و لا هو مشتمل على تحصيل ما أمر بتحصيله ، و تصرف الوكيل إنما هو بالاذن فإذا عدل عنه كان فضوليا . و أحتمل قويا المصنف في التذكرة جواز البيع بذلك و نحوه إلا أن يكون له غرض صحيح في التخصيص بالدراهم لاستفادة الاذن في ذلك عرفا ، فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ، فجرى مجرى ما إذا باعه بمائة درهم و دينار ، و منع بيعه بالثياب لانها من الجنس ، ثم احتمل مع الزيادة الجواز ( 1 ) . و يشكل بأن القرائن العرفية و إن دلت على حصول الرضي بذلك التصرف ، إلا أن ذلك لا يعد اذنا ، و لانه لا يكفي حصول الرضي بعد ، بل لابد من حصوله قبل التصرف أما بصريح الاذن أو لدلالته عليه بطريق أولى . و إنما يكون ذلك حيث يكون المسكوت عنه من جنس المذكور لفظا و لان فتح هذا الباب يفضي إلى الحكم على الغير بمجرد التخمين ، و مال الغير يجب أن تكون صيانته و حرمته أزيد من ذلك ، نعم لو احتف التوكيل بقرائن قوية تشهد بشيء معين لم استبعد التعويل عليها . قوله : ( و ليس التوكيل بالخصومة اذنا في الاقرار ، و لا الصلح ، و لا
1 - التذكرة 2 : 125 .