[ و صورة العزل أن يقول : فسخت الوكالة ، أو نقضتها ، أو أبطلتها ، أو عزلتك ، أو صرفتك عنها ، أو أزلتك عنها ، أو ينهاه عن فعل ما أمره به ، و في كون إنكار الموكل الوكالة فسخا نظر . ] متحقق ، و الجحود بنفسه لا يكون عزلا ، لان العزل إنشاء ، و هذا خبر و لا مستلزما له ، لان كونه صدقا لا يتوقف على الرد لاحتمال إرادة معني آخر ، و مجرد تطرق الاحتمال مع الشك في حصول سبب العزل كاف في التمسك بعدمه . على أن كونه صدقا مقطوع به ، و إنما الاصل يقتضي حمل إخبارات المسلم على الصدق ، فإذا دل الدليل على كونه كذبا للعلم بعدم مطابقتها الواقع لم يجب أن يحكم بوجوب سبب آخر شرعي لم يدل دليل على وجوده ليكون مخرجا عن الكذب ، و الاصح أنه لا يكون ردا . قوله : ( و صورة العزل أن يقول الموكل : فسخت الوكالة ، أو نقضتها ، أو أبطلتها ، أو عزلتك ، أو صرفتك ، أو ازلتك عنها ، أو نهاه عن فعل ما أمره به ) . أي : و صورة العزل بالقول ، لانه قد يحصل بأمور اخرى تقدمت . و في نسخة : أو أرسلتك عنها ، و الظاهر أنه غلط . قوله : ( و في كون إنكار الموكل الوكالة فسخا نظر ) . منشأ النظر هنا يظهر مما سبق في جحود الوكيل ، و الاصح عدم كونه فسخا كما في جحد الوكيل .