[ ج : أن يختلفا في التصرف ، كان يقول : تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق ، فيقول الموكل : لم تتصرف بعد فالأَقرب تقديم قول الوكيل ، لانه أمين و قادر على الانشاء و التصرف اليه . و يحتمل تقديم قول الموكل ، للاصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره . ] تسمع دعواه ، و هو باطل ) ( 1 ) . و قوله : ( فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه ) ليس بجيد ، لانه مع تصديقه إياه لا يستحق الوكيل الثمن المدفوع اليه و الموكل لا يدعيه ، و قد أغرم المشتري عوض العين فلا مصرف أولى به من هذا . نعم لو كان فيه زيادة عن القيمة اتجه أن لا يرجع بها . و قوله : ( و إن رجع على الوكيل رجع عليه بأقل الامرين من ثمنه و ما اغترمه ) لا يخفى أن ذلك إنما هو إذا لم يثبت أصل التوكيل و رجع الوكيل إلى تصديق الموكل ، فليتأمل ذلك . قوله : ( الثالث : أن يختلفا في التصرف ، كأن يقول : تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق فيقول الموكل : لم تتصرف بعد فالأَقرب تقديم قول الوكيل ، لانه أمين و قادر على الانشاء و التصرف إليه . و يحتمل تقديم قول الموكل ، للاصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره ) . جزم المصنف في التذكرة بأن هذا النزاع بعد عزل الوكيل ، فالقول قول الموكل بيمينه ، و استقرب كون النزاع قبل العزل مثله ( 2 ) ، و تردد في التحرير ( 3 ) .
1 - ما بين القوسين لم يرد في ( ه ) . 2 - التذكرة 2 : 137 . 3 - التحرير 1 : 236 .