جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو ادعى الاذن في البيع بألف ، فقال : إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم يستعيد العين ، و مع التلف المثل أو القيمة على من شاء ، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه ، و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الامرين من ثمنه و ما أغترمه . ] تلفها : إن رجع على البائع ينبغي أن يرجع على الوكيل بأكثر الامرين ، و إن رجع على الوكيل رجع بعد الحلول بأقل الامرين إن رجع إلى تصديق الموكل ، و إلا فبالثمن ، و حكم الزيادة على القيمة في يده ما سبق في الاول . قوله : ( و لو ادعى الاذن في البيع بألف فقال : إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم استعيد العين ، و مع التلف المثل أو القيمة على من شاء ، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه ، و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الامرين من ثمنه و ما اغترمه ) . الحكم في هذه كالحكم في المسألة السابقة بغير تفاوت ، و قول المصنف : ( حلف الموكل ثم استعيد العين . ) إنما يستقيم بعد ثبوت أصل التوكيل مع حلفه على نفي ما يدعيه الوكيل . ( و اعلم أن إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد ادعى حصول الرد أو التلف قبل الجحود أو بعده ، و قد حكي عن أكثر الشافعية سماع بينته لو أدعى الرد بعد الجحود بان غايته أن يكون بالجحود عاصيا ، فإذا رجع إلى الاعتراف ، أو قامت عليه البينة فأدعى الرد بعد الجحود لم يكن مكذبا . و اختار المصنف هذا الفرق في الارشاد ، و قرب في التحرير عدم القبول من تفصيل . و الذي سبق في عبارة هذا الكتاب في الضمان من الوكالة يدل بمفهومه على صحة هذا التفصيل ، و القول به لا يخلو من قوة ، لان التنافي بين الكلامين السابقين ، أما اللاحق فلا ، و إلا لزم أنه لو اعترف بالقبض ثم ادعى تجدد التلف لا

/ 377