جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قال : اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين . و لو قال : اشتريت بمائة ، فقال الموكل : بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل ، لانه أمين ، و الموكل ، لانه غارم ، و الوكيل إن كان الشراء بالعين ، لانه الغارم لما زاد على الخمسين ، و الموكل إن كان الشراء في الذمة ، لانه الغارم . ] و حاصل الوجهين يرجع إلى أن الاصل عدم التصرف ، و الاصل بقاء الملك على مالكه فيقدم قول الموكل ، و أن الاختلاف في فعل الوكيل به . و الظاهر من كون التصرف إليه و قدرته على الانشاء إيقاع الفعل ، لانتفاء المقتضي للتأخير فيقدم قول الوكيل ، و هو قول الشيخ ( 1 ) . و يؤيد هذا أنه لولاه لحصل الضرر ، فانه ربما كان صادقا و تعذر اقامة البينة ، و لم يتمكن من انتزاعه ممن اشتراه فتكليفه بذلك ضرر بين . و لا يخفى أن تقديم قول الموكل أمتن دليلا ، و تقديم قول الوكيل أنسب بكونه أمينا و متصرفا لغيره ، فللتوقف مجال ، و إن كان لتقديم قول الوكيل وجه لئلا يلزم الاضرار به ، و لانه محسن فيجب أن ينتفي عنه السبيل . قوله : ( و لو قال : اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين ) . لان ذلك راجع إلى قصده ، و لا يعلم إلا من قبله . قوله : ( و لو قال : اشتريت بمائة ، فقال الموكل : بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل لانه أمين ، و الموكل لانه غارم ، و الوكيل إن كان الشراء بالعين لانه الغارم لما زاد على الخمسين ، و الموكل إن كان الشراء في الذمة لانه الغارم ) . أي : إذا وقع الاختلاف بين الوكيل و الموكل في الثمن الذي وقع الشراء به فقال الوكيل : اشتريت بمائه ، و قال الموكل : بل بخمسين ، و الحال أن المبيع يساوي مائة