جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 317
نمايش فراداده

[ و يقبل قول الوصي في الانفاق بالمعروف ، لا في تسليم المال إلى الموصى له ، و كذا الاب و الجد له و الحاكم و أمينه لو أنكر الصبي بعد رشده التسليم إليه ، و الشريك و المضارب و من حصلت في يده ضاله . ] الرابع في الضمان أنه لو أظهر تأويلا كاستناده في الانكار إلى نسيان و نحوه سمعت . و أعلم أن إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد ادعى حصول الرد أو التلف قبل الجحود أو بعده ، و قد حكي عن أكثر الشافعية سماع بينته لو ادعى الرد بعد الجحود ، لان غايته ان يكون بالجحود غاصبا ، فإذا رجع إلى الاعتراف ، أو قامت عليه البينة فادعى الرد بعد الجحود لم يكن مكذبا لبينته ( 1 ) . و اختار المصنف هذا الفرق في الارشاد ، و قرب في التحرير عدم القبول من تفصيل ( 2 ) . و الذي سبق في عباره هذا الكتاب في الضمان من الوكالة يدل بمفهومه على صحة هذا التفصيل ، و القول به لا يخلو من قوة ، لان التنافي بين الكلامين السابقين ، أما اللاحق فلا ، و إلا لزم أنه لو اعترف بالقبض ثم ادعى تجدد التلف لا تسمع دعواه ، و هو باطل . قوله : ( و يقبل قول الوصي في الانفاق بالمعروف ، لا في تسليم المال إلى الموصى له ، و كذا الاب و الجد له ، و الحاكم و أمينه لو أنكر الصبي بعد رشده التسليم اليه ، و الشريك ، و المضارب ، و من حصل في يده ضالة ) . أما قبول قوله في الانفاق بالمعروف اي : الانفاق المأمور به شرعا الخالي من الاسراف فلانه أمين يساعده ظاهر الحال على ذلك ، فإن الطفل لابد له من إنفاق بحسب العادة ، فإذا اختلف الوصي و الطفل بعد كماله في قدر الانفاق قدم قول الوصي بيمينه فيما لا يتضمن إسرافا عملا بالظاهر ، و لان الانفاق تتعذر اقامة البينة

1 - أنظر : المجموع 14 : 167 ، الوجيز 1 : 194 .

2 - التحرير 1 : 236 .