[ و لو شرطا الخواسق و الحو ابي معا صح ، و لو أ طلقا فالأَقرب حمله على الخواصل . ] و التحقيق أن يقال : لا وجه لهذا الاشكال على تقدير لزوم العقد ، بل لا بد من الاشتراط دفعا للغرر و الجهالة و حسما لمادة التنازع . و كذا على القول بالجواز ، لانه بدون التعيين متى ظهرت علامات الفضل لاحد الراميين لا يجوز للمفضول الفسخ ، فلا بد من غاية معينة يقفان عندها تكون حماسة لمادة النزاع . قوله : ( و لو شرطا الخواسق و الحو ابي معا صح ) . أي : شرطا الجمع بين الوصفين في إصابة عدد معين ، كخمسة ، ثلاثة منها خواسق مثلا و الباقي حوابي . و لا شك في جوازه ، إلا أنه لاوجه لافراد هذين الوصفين اذ جميع أوصاف الرمي كذلك . و لعله يريد : الجمع بينهما في سهم واحد و هو صحيح أيضا ، إذ لا منافاة بين كون السهم حابيا و خاسقا . قوله : ( و لو أ طلقا فالأَقرب حمله على الخواصل ) . وجه القرب أن ذلك هو القدر المشترك بين الجميع فهو المطلق معنى فيحمل الاطلاق لفظا عليه ، إذ الاصل البراءة من وجوب التعيين ، و لان اسم الاصابة واقع على الجميع فيكفي اشتراطه . و يحتمل اشتراط التعيين ، لان اخلاء العقد من التعيين أعم من الاطلاق و عدمه ، و لا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات ، و اختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و المصنف في التحرير ( 2 ) ، و اختار في التذكرة الاول ( 3 ) ، و هو أقوى . و ليس العقد خاليا عن التعيين ، لان اشتراط الاصابة في قوة اشتراط المطلق ، و لا غرر هنا .
1 - المبسوط 6 : 296 . 2 - تحرير الاحكام 1 : 263 . 3 - التذكرة 2 : 361 .