جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 375
نمايش فراداده

ملك الناضل العوض بتمام النضال

[ و لو وقع في ثقب قديم و ثبت احتمل الاحتساب له و عدمه . و إذا تم النضال ملك الناضل العوض ، و له التصرف فيه كيف شاء ، و له أن يختص به ، و أن يطعم اصحابه ، و لو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز . ] و يحتمل العدم ، لانتفاء الوصف و الشك في سببه ، و اختار في التذكرة الثاني ( 1 ) ، و هو أقرب ، إلا أن يعلم استناد السقوط إلى سعة الثقب أو ضعف الغرض و نحو ذلك . قوله : ( و لو وقع في ثقب قديم و ثبت احتمل الاحتساب له و عدمه ) . وجه الاول : أنه قد أصاب و ثبت فتحقق الخسق ، و وجه العدم : أنه لم يخرق فلا يكون خاسقا . و قال في التذكرة : الوجه أن يقول : إن عرفنا قوة السهم بحيث يخرق احتسب خاسقا ، و إلا فلا ( 2 ) ، و هذا التفصيل أظهر قوله : ( و إذا تم النضال ملك الناضل العوض و له التصرف فيه كيف شاء ، و له ان يختص به و أن يطعم صاحبه ) . يستفاد من قوله : ( و إذا تم النضال ملك الناضل العوض ) أنه لا يملكه قبل ذلك ، و هذا ينافي جواز الرهن به و ضمانه ، و لا شبهة انه إذا ملكه تصرف فيه كيف شاء . قوله : ( و لو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز ) . وجهه : عموم : " المسلمون عند شروطهم " ( 3 ) فإنه لم يقم دليل على بطلان هذا الشرط ، و هو مختار المصنف في المختلف ( 4 ) . و قيل يبطل الشرط و العقد معا ، لان عوض العمل يجب أن يكون للعامل كالاجارة ، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه ، و ببطلانه يبطل العقد ، و اختاره الشيخ في

1 - التذكرة 2 : 367 .

2 - التذكرة 2 : 367 .

3 - الكافي 5 : 4 حديث 8 ، التهذيب 7 : 373 حديث 70 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .

4 - المختلف : 484 .