[ المقصد الخامس : في القراض ، و فصوله ثلاثة : الاول : في أركانه ، هي خمسة : الاول : العقد ، فالإِيجاب : قارضتك ، أو ضاربتك ، أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا . و القبول : قبلت ، و شبهه من الالفاظ الدالة على الرضي . ] قوله : ( فالإِيجاب : قارضتك ، أو ضاربتك ، أو عاملتك ) . قال في التذكرة : لا يختص الايجاب لفظا ، فلو قال : خذه و أتجر به على أن الربح بيننا متساويا أو متفاوتا جاز ( 1 ) . و ما ذكره حق ، لان هذا عقد جائز ، فيكفي فيه كل لفظ دل على المعاملة المطلوبة . نعم لابد من اللفظ لان الافعال لا دلالة لها ، و الرضي بالوجه المخصوص المعتبر في المعاملات من الامور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه و تعالى . قوله : ( و القبول : قبلت ، و شبهه من الالفاظ الدالة على الرضي ) . قال في التذكرة : و هل يعتبر اللفظ ؟ الاقرب العدم ، فلو قال : خذ هذه الدراهم فاتجر بها على أن الربح بيننا على كذا ، فأخذها و أتجر فالأَقرب الاكتفاء به في صحة العقد كالوكالة ( 2 ) . و ما قربه المصنف هو المختار ، لان العقد الجائز من الطرفين يكفي في قبوله ما دل على الرضي بالايجاب ، و الاخذ عقيبه دال على ذلك ، و ليس هو كالعقد اللازم لان الحكم بلزومه متوقف على حصول السبب المعتبر شرعا ، و هو اللفظ المعين .
1 - التذكرة 2 : 229 . 2 - التذكرة 2 : 229 .