جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
القهر ، بحيث لو نوى ما يقتضي عدم الملك ثبت ملكه بغير اختياره قهرا كالارث . و لم لا يجوز أن يقال : إنه يملك بالحيازة إن نوى التملك ، أو لم ينو شيئا ، و إن نوى الضد انتفى الملك ؟ و هذا أصح ، فإن من حول ترابا أو حجرا من طريق و نحوه مريدا التمكن من عبوره ، أو قطع غصن شجرة مباحة و حوله عن ممره الذي يطلب سلوكه لا يدخل ذلك في ملكه ، و لا يمنع من أخذه آخذ ، و لا يخرج عن أصل الاباحة ، لعدم الناقل . و مثله من حفر بئرا في المباح لمجرد الارتفاق ، فإن ذلك كله دليل على إرادة عدم التملك ، فلا يخرج المباح بذلك عن أصل الاباحة . فحينئذ إذا نوى نفسه و موكله فقد حصل المانع من تملكه بالحيازة في النصف ، و حيث أن يد الوكيل يد الموكل يثبت الملك للموكل ، و لا يتوقف ذلك على الحكم بتوقف تملك المباحات على النية .