[ الثاني : المتعاقدان ، و يشترط فيهما : البلوغ ، و العقل ، و جواز التصرف . و يجوز تعددهما ، و اتحادهما ، و تعدد أحدهما خاصة ، و أن يكون الدافع رب المال أو من أذن له ، ] الفسخ هنا بعد العمل إذا لم يحصل الوفاء بالشرط يكون للعامل ، لانه إنما رضي بالحصة القليلة مع هذا الشرط . قوله : ( الثاني : المتعاقدان ، و يشترط فيهما : البلوغ ، و العقل ، و جواز التصرف ) . احترز به عن السفيه و المفلس و العبد . قوله : ( و يجوز تعددهما ، و اتحادهما ، و تعدد أحدهما خاصة ) . المراد : تعدد المالك و العامل ، ف ( تعدد أحدهما ) هو : تعدد المالك أو العامل . فإذا تعدد العامل اشترط تعيين الحصة لكل منهما ، و لا يجب تفصيلها ، بل يجوز أن يجعل النصف لهما ، فيحكم بالنصف لهما معا بالسوية ، لاقتضاء الاطلاق ذلك ، و أصالة عدم التفصيل ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) ، و ان فاوت بينهما صح عندنا ، و اشترط التعيين قطعا . و إن تعدد المالك ، فإن استويا في الحصة للعامل ، صح و لم يشترط قدر ما لكل منهما . و إن تفاوتا ، وجب تعيين الحصة من كل منهما ، و معرفة قدر ما لكل واحد منهما ، للجهالة بدونه . قوله : ( و أن يكون الدافع رب المال أو من أذن له ) . لان غيرهما ممنوع من التصرف ، و هذا العقد قابل للاستنابة ، فجاز التوكيل فيه .
1 - التذكرة 2 : 230 .