جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ] الربح ، و إذا بطل الشرط بطل القراض ، لان قسط العامل يكون مجهولا ، لان المالك إنما جعل له النصف بشرط أن يعمل له عملا مجانا ، فينتقص من حصة العامل قدر ما يزيد فيه لاجل البضاعة ، و هو مجهول ( 1 ) . ثم قال : و لو قلنا القراض صحيح و الشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا ( 2 ) . و جزم ابن البراج بفساد القراض و الشرط ( 3 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم : أن المصنف ( 4 ) و جماعه ( 5 ) قد صرحوا بصحة القراض و الشرط ، و صرح في التحرير بأنه لا يلزمه الوفاء به ( 6 ) ، و هو حق ، فأن العقد جائز من الطرفين ، لكن لم يذكروا حكم ما إذا عمل العامل و لم يف بالشرط و ظهر ربح ، و الذي يقتضيه النظر أن للمالك الفسخ ، لفوات ما جرى عليه التراضي ، فيكون للعامل أجرة المثل و للمالك الربح كله . و قول المصنف : ( و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر ) المراد به : مضاربة المالك العامل بحيث يدفع اليه المالك ما لا آخر للمضاربة ، و كذا قوله : ( أو يأخذ منه بضاعة ) و قوله ( أو يخدمه في شيء بعينه ) ، و عبارة المبسوط صريحة في ذلك ( 7 ) الا انه لو شرط ذلك من طرف العامل على المالك فالحكم كما هنا بغير تفاوت ، إلا أن

1 - المبسوط 3 : 197 .

2 - المبسوط 3 : 197 .

3 - المهذب 1 : 466 .

4 - المختلف : 483 .

5 - منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 318 ، و المحقق في الشرائع 2 : 145 ، و ولد العلامة فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 320 .

6 - تحرير الاحكام 1 : 279 .

7 - المبسوط 3 : 197 .

/ 377