جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] الربح ، و إذا بطل الشرط بطل القراض ، لان قسط العامل يكون مجهولا ، لان المالك إنما جعل له النصف بشرط أن يعمل له عملا مجانا ، فينتقص من حصة العامل قدر ما يزيد فيه لاجل البضاعة ، و هو مجهول ( 1 ) . ثم قال : و لو قلنا القراض صحيح و الشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا ( 2 ) . و جزم ابن البراج بفساد القراض و الشرط ( 3 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم : أن المصنف ( 4 ) و جماعه ( 5 ) قد صرحوا بصحة القراض و الشرط ، و صرح في التحرير بأنه لا يلزمه الوفاء به ( 6 ) ، و هو حق ، فأن العقد جائز من الطرفين ، لكن لم يذكروا حكم ما إذا عمل العامل و لم يف بالشرط و ظهر ربح ، و الذي يقتضيه النظر أن للمالك الفسخ ، لفوات ما جرى عليه التراضي ، فيكون للعامل أجرة المثل و للمالك الربح كله . و قول المصنف : ( و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر ) المراد به : مضاربة المالك العامل بحيث يدفع اليه المالك ما لا آخر للمضاربة ، و كذا قوله : ( أو يأخذ منه بضاعة ) و قوله ( أو يخدمه في شيء بعينه ) ، و عبارة المبسوط صريحة في ذلك ( 7 ) الا انه لو شرط ذلك من طرف العامل على المالك فالحكم كما هنا بغير تفاوت ، إلا أن