جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 90
نمايش فراداده

[ فإن خالف احتمل بطلان البيع و ضمان النقص ، و على البطلان لو تعذر الرد ضمن النقص . ] ذلك مع إطلاق الاذن ، و كأنه إنما أعاده ليبني عليه . قوله : ( فإن خالف احتمل بطلان البيع و ضمان النقص ) . أي : لو خالف فباع بدون ثمن المثل ، و سيأتي ان شاء الله تعالى مخالفته بالشراء بأزيد من ثمن المثل بعد ذلك . و وجه البطلان فيه : أنه تصرف مأذون فيه ، فيقع باطلا مع عدم الاجازة كما قيد به في التذكرة ( 1 ) ، و إن أطلق العبارة هنا أما معها فلا ، لانه لا ينقص عن تصرف الاجنبي . و وجه ضمان النقص : أن العامل مأذون في التصرف مطلقا ، لان الفرض إطلاق الاذن ، و المنع في صورة النزاع إنما كان لضرر النقص ، و ذلك مندفع بضمان النقص ، فيصح العقد بالاذن السابق ، و يكون إيقاعه التزاما للنقص . و هذا ضعيف جدا ، فان إطلاق الاذن لا يتناول هذا الفرد ، و لضعف هذا الاحتمال نزل الشارح السيد عميد الدين العبارة على أن البطلان و ضمان النقص حكمان لشيئين ، و ليسا احتمالين لشي ء واحد ، فالبطلان مع عدم الاجازة يجب معه استرداد العين ، و ضمان النقص على تقدير التعذر . و ليس بشيء ، لان ضمان النقص وقع مقابلا للبطلان في العبارة ، فوجب أن ينتفي البطلان معه . و أيضا فإن استرداد السلعة لم يجر له ذكر في العبارة ، و مع ذلك فيكون قوله بعد : ( و على البطلان لو تعذر الرد . ) مستدركا .

1 - التذكرة 2 : 236 .