جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو أمكن الرد وجب رده إن كان باقيا ، ورد قيمته إن كان تألفا . و للمالك إلزام من شاء ، فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن ، ] و الحق أنهما احتمالان في المسألة ، كما فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف ( 1 ) ، و به صرح في التذكرة ، و نسب القول بالصحة و ضمان النقص على ما قررناه سابقا إلى بعض علمائنا ، و حكاه عن إحدى روايتي أحمد ( 2 ) ، و المذهب هو الاول ( 3 ) . قوله : ( و لو أمكن الرد وجب رده إن كان باقيا ، ورد قيمته إن كان تألفا ) . لا يخفى أنه لا فرق بين التلف و تعذر الرد في ضمان القيمة ، فان كان ضمان النقص مع الثمن محصلا لذلك ، كفى في الصورتين ، و إلا تعين ضمان القيمة فيهما . ففي العبارة مناقشة مع طول بغير فائدة ، و كان حقه أن يقول : و على البطلان يجب الرد فان تعذر بتلف و نحوه فالقيمة ، فإن كان الثمن من جنسها ضمن معه النقص . و لا يخفى أن ضمان القيمة إنما هو في القيمي . قوله : ( و للمالك إلزام من شاء ) . أي : من العامل و المشتري ، سواء كان المشتري عالما أو جاهلا ، و و سواء كانت العين باقية فيلزمه بها أو تالفة فيلزمه بالقيمة ، لان كل واحد منهما عاد ضامن . قوله : ( فان رجع على المشتري بالقيمة ، رجع المشتري على العامل بالثمن ) . إن كان باقيا أو كان المشتري جاهلا كما سبق في البيع ، و كذا يرجع عليه