جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 92
نمايش فراداده

لو اشترى العامل بأكثر من ثمن المثل

[ و إن رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري . و لو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل . و لو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع ، ] بزيادة القيمة عن الثمن مع جهله على أصح الوجهين ، لا مع علمه . قوله : ( و إن رجع على العامل ، رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري ) . إن كان المشتري عالما بالحال ، لاستقرار التلف في يده ، لا إن كان جاهلا ، لانه مغرور و لم يدخل إلا على بذل الثمن في مقابل العين ، فلا يتلف عليه سواه . و جزم المصنف هنا ينافي استشكاله في رجوع المشتري على الغاصب بالزيادة لو اغترمها مع جهله . قوله : ( و لو ظهر ربح ، فللمالك المطالبة بحصته دون العامل ) . أي : لو ظهر ربح في العين المذكورة ، و هي : التي باعها بدون ثمن المثل ، و لم يجز المالك ( 1 ) ، فالذي يستحق المطالبة به هو ثمنها الاول ، و حصة المالك من الربح الزائد على أصل الثمن دون العامل ، لانه بذل حقه مجانا . قوله : ( و لو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع ) . أي : يقف على الاجازة ، فإن لم يجز بطل . و يحتمل الصحة و ضمان التفاوت كما دل عليه كلامه سابقا . فان قيل : ما مر في كلامه إنما يضمن حكم البيع . قلنا : قوله ( فإن خالف ) يشملهما ، و قوله : ( احتمل بطلان البيع ) شامل للمطلوب ، لان بطلان البيع يقتضي بطلان الشراء ، لان البيع و الشراء يتضمنها عقد

1 - في نسختي ( ك ) و ( ه ) : و لم يجز المالك ربح .