جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 10 -صفحه : 349/ 12
نمايش فراداده

عدم اشتراط اتصال القبول بالموت

[ القبول . فلو قبل بعد الموت ، أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد ، فإن رد في حياة الموصى جاز أن يقبل بعد وفاته ، إذ لا اعتبار بذلك الرد . ] أحدهما : أن الاتصال المنفي اشتراطه هو اتصال القبول بالموت ، و إلا لم يتفرع عليه صحة قبوله بعد الموت بمدة ، و ليس كذلك قطعا ، اذ المنفي هو الاتصال المعتبر بين الايجاب و القبول كسائر العقود اللازمة . فإن قيل : ربما اتصل الموت بالايجاب فلا يتحقق التراخي حتى يتراخي القبول عنه . قلنا : أولا : تأخيره إلى ما بعد الموت غالبا يقتضي التراخي ، فلا حاجة ، إلى اعتبار المدة بعده . و ثانيا : إن اعتبار المدة بعده يشعر بأن المنافي للاتصال هو هذا التراخي ، دون التراخي الواقع بين الموت و الوصية ، و لو قال : فلو قبل بعد الموت و لو بمدة لكان أولى . الثاني : إن حكمه بالصحة لو وقع القبول في الحياة بعد مدة ينافي ما سبق من قوله : ( و لا أثر للقبول لو تقدم ) . و تأوله شيخنا الشهيد - بأن المنفي أولا هو أثر خاص - ، و هو نقل الملك . و المراد بالصحة هنا : الاكتفاء به عن القبول بعد الموت ، و هو مخالف لمختار المصنف في المختلف ( 1 ) ، و إن طابق اختياره في التحرير ( 2 ) و مقتضى قوله : ( ما لم يرد ) أنه لو رد لم يكن له القبول سواء كان الرد في الحياة أو بعد الموت لكنه نقحه بقوله : ( فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته ، إذا لا اعتبار بذلك الرد ) . و اعلم أن قضية القبول في الحياة اعتبار الرد فيها أيضا ، لفوات أحد ركني العقد حين اعتباره . ( 1 ) المختلف : 499 ( 2 ) التحرير 1 : 292 .