بيان حكم رد الموصى له الوصية قبل القبول أو بعده
[ و لو رد بعد الموت قبل القبول بطلت و إن كان بعد القبض ، و بعده لا يبطل و إن كان قبل القبض على رأي . ] قوله : ( و لو رد بعد الموت قبل القبول بطلت و إن كان بعد القبض ) . أي : بطلت و إن كان الرد بعد القبض ، فهو وصلي لما قبله ، و اعلم أن أقسام الرد بعد الموت أربعة ، هذان قسمان و لا خلاف في حكمهما . قوله : ( و بعده لا تبطل و إن كان قبل القبض على رأي ) . أي : و بعد القبول لا تبطل و إن كان قبل القبض على رأي في الاخير ، و هو المدلول عليه بجملة إن الوصلية ، و هذان القسمان الباقيان من الاربعة . و قول المصنف : ( و لو كان بعده لم تبطل إجماعا ) هو أحد هذين القسمين ، و كأنه إنما أعاد ذكره لفائدة الاخبار بالاجماع . إذا عرفت ذلك فالرأي المشار إليه هو مختار المصنف ، و المحقق نجم الدين ( 1 ) . و ذهب الشيخ ( 2 ) ، و ابن حمزة إلى صحة الرد و بطلان الوصية ( 3 ) ، لان ملك الموصى له لا يستقر إلا بالقبض كما في الوقف ، و لان الهبة تبطل بالرد قبل القبض ، و هي أقوى من الوصية ، لانها منجزة و المنجز أقوى من المعلق ، و من ثم قيل بتقديم منجزات المريض فبطلان الوصية بالرد قبله أولى . و جوابه : إن القبض قد ثبت اعتباره في الوقف و الهبة دون الوصية ، و إلحاقها بهما قياس ، و الاولوية المذكورة ممنوعة ، فإنها إنما تكون مع تعقل العلة و كونها في الفرع أقوى ، و لا نسلم أن المنجز أقوى من المعلق على أن الفرق قائم ، فإن الملك في الوقف و الهبة إنما يكون بالقبض ، بخلاف الوصية فإن القبول إما كاشف أو ناقل . و الاصح1 - شرائع الاسلام 2 : 243 . 2 - المبسوط 4 : 33 . 3 - الوسيلة : 375 .