[ و لو أوصى المسلم لاهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية و من الفقراء ، دون الكفار ، و لو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة . و لو كان الاكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر . ] لصدق اللفظ عليه حقيقة ، إذ هو أقرب الناس إليه حين الاستحقاق . و فيه نظر ، لان الظاهر أن المراد هو ما صدق عليه اللفظ حين الوصية ، فعلى هذا لو أوصى لمواليه ، و كان له موالي من أسفل ثم أعتق مملوكا لم يشارك الموجودين وقت الوصية . قوله : ( و لو أوصى المسلم لاهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية أو من الفقراء دون الكفار ) . و ذلك لان الظاهر أن المسلم لا يريد الوصية للكافر ، للعداوة الدينية الراسخة بينه و بينهم ، و انقطاع الوصلة المانع من الارث ، و وجوب الانفاق على فقير هم ، و لذلك خرجوا من عموم اللفظ في الاولاد و الاخوة و الازواج ، و سائر الالفاظ العامة في الميراث ، و لو صرح الموصي بدخولهم دخلوا إن كانوا أهل ذمة ، و كذا الحكم لو أوصي لقرابته و فيهم مسلم و كافر . قوله : ( و لو كان جميع أهل القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة ) . لشهادة الحال بأنه يريدهم بالوصية ، و إلا كانت هذرا ولغوا ، و كذا لو أوصى لقرابته و كانوا كلهم كفارا . و إنما قيد بكونهم أهل ذمة ، لما سبق من عدم جواز الوصية للحربي . قوله : ( و لو كان الاكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر ) . ينشأ : من استبعاد إرادة الاقل خاصة من لفظ العموم ، و من جواز التخصيص و إن بقي الاقل ، و وجود القرينة المخصصة ، و لولاه لم يجز التخصيص لو كان الكفار أقل ، و الاستبعاد مع قيام المقتضى للتخصيص لا أثر له .