استحباب الوصية بأقل من الثلث
[ الموت . و يستحب التقليل ، فالربع افضل من الثلث ، و الخمس افضل من الربع ، و هكذا . ] الموت ) . إنما قيده ، بقوله : ( عند الموت ) ، لانه الوقت الذي تنتقل فيه التركة إلى الوارث ، فربما كان في وقت الوصية أكثر ثم صار أقل بتلف بعض التركة ، و ربما انعكس الحال بتجدد مال بكسب أو إرث أو قبول وصية ، و نحو ذلك . و يرد عليه أنه ربما تلف بعض التركة بعد الموت و قبل قبض الوارث إياها ، فلا يحسب ذلك على الورثة و يصير الثلث أقل ، و ربما تجدد بعد الموت دية نفس أو طرف يصلح و نحوه فيصير أكثر . و لا يستقيم التقييد بقوله : ( عند الموت ) ، بل يقيد بوقت قبض الوارث التركة و أخذ دية النفس و الطرف ، و قبوله الوصية لمورثه إذا مات بعد موت الموصي الاول بناء على أن القبول كاشف و ما جرى هذا المجرى . قوله : ( و يستحب التقليل ، فالربع أفضل من الثلث ، و الخمس افضل من الربع ، و هكذا ) . ظاهر العبارة أن التقليل مطلقا أفضل ، و ليس في النصوص ما يشهد له على إطلاقه . روي عن قيس بن عاصم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقلو : أوصي بخمس مالي احب إلي من أن أوصى بالربع ، و لئن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث ، و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ " ( 1 ) ، و غيره من الاخبار . و غاية ما ذكره المصنف في التذكرة انه قال : و لا يبعد عندي التقدير بأنه متى1 - الكافي 7 : 11 حديث 7 ، الاستبصار 4 : 119 . حديث 3 . و فيهما عن محمد بن قيس .