حكم النماء المتجدد بين الموت والقبول - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم النماء المتجدد بين الموت والقبول

فعلى الاول النماء المتجدد بين الموت و القبول للموصى له ، و للورثة على الثاني . ] باذل كان الجميع ملك للوارث ، و لو خرج عنه لم يعد إليه إلا بسبب . و الصيد إنما يملكه الوارث دون الميت لقيامه مقامه ، فكان كما لو نصب الشبكة هو بنفسه . و عدم دلالة الآية على انتفاء الملك في الوصية عن الوارث لا يقدح ، لثبوت انتفائه بدليل آخر ، و هو انه لو ملك لكان تلقي الموصى له الملك عنه لاعن الموصي و هو يقتضي خروج الملك عن المالك لا بسبب من قبله بل على وجه القهر ، حتى لو أراد خلافه لم تؤثر ارادته شيئا ، و ذلك على خلاف الاصل ، فعلى هذا القول بات القبول كاشف قريب . و يؤيده أن مدخلية القبول في حصول الملك منتفية بالاصل ، و اعتباره فيه يكفي فيه كونه كاشفا . و للوصية حكم منفرد عن البيع و سائر العقود ، فلا يبعد مخالفتها في حكم القبول . و بطلان الوصية بالرد لا يستلزم كون القبول سببا أو شرطا لجواز كونه كاشفا عن الملك ، و الرد كاشف عن عدمه . و على تقدير كونه كاشفا فليس الملك الثابت في الحال معلقا بشرط مستقبل ، بل انكشاف الحال عندنا هو المشروط . و لا يخفى أن المصنف رحمة الله حكى دليل الجانبين ، و أورد المنع على كل منهما ، و لم يبين صحة واحد منهما . قوله : ( فعلى الاول النماء المتجدد بين الموت و القبول للموصى له ، و للورثة على الثاني ) . لما فرغ المصنف من دليل القولين شرع في ذكر المسائل المتفرعة عليهما ، فمن ذلك حكم النماء بين الموت و القبول . فعلى الاول - و هو القول بأن القبول كاشف - يكون النماء للموصى له ، لان القبول كشف عن أن الموصى له ملك بموت الموصي . و على الثاني - و هو القول بأن القبول سبب أو شرط - يكون للورثة ، فإن

/ 349