حمل الجمع على الثلاثة
[ و الجمع يحمل على الثلاثة ، فلو قال : أعتقوا رقابا فأقله ثلاثة ، فإن و في الثلث باثنين و بعض الثالث اشترى البعض على اشكال ، ] فيتعين بطلانها . قوله : ( و الجمع يحمل على الثلاثة ، فلو قال : أعتقوا رقابا ، فأقله ثلاثة ، فإن و في الثلث باثنين و بعض الثالث اشترى البعض على اشكال ) . الاظهر بين المحققين ان أقل الجمع ثلاثة ، فإذا أطلق الجمع حمل على المتيقن ، و هو أقل محتملاته ، اعني الثلاثة ، لان صدقه على ما دونها إنما هو بالمجاز ، و لا يتعين الزائد للشك في ارادته ، و اللفظ لا يقتضيه ، و الاصل براءة الذمة ، فإذا قال : أعتقوا رقابا تعين عتق أقل محتملات الجمع ، لما قلناه . فإن و في ثلث الموصي باثنين و بعض الثالث ، ففي وجوب شراء البعض و اعتاقه مع الاثنين اشكال ينشأ : من أن الموصى به إعتاق ثلاثة ، و حقيقة ذلك الرقيق كله ، إذ لا يقع اسم الكل على البعض إلا بالمجاز ، فمع تعذر الموصى به يسقط ، لقبح التكليف به ، و لا يجب شراء غيره ، لانتفاء الدليل . و من انه إذا تعذرت الحقيقة وجب المصير إلى المجاز ، و مع التعدد يجب ارتكاب أقرب المجازات إلى الحقيقة ، و لا ريب أن اثنين و بعض ثالث أقرب إلى الثلاثة من اثنين . و لان إطلاق الثلاثة على الاثنين و بعض الثالث شائع كما في أقراء العدة ، و هذا أقوى ، لان تنفيذ الوصية إن كان مشروطا بكون الاعتاق لثلاثة تعين القول بالبطلان ، للتعذر . و الا وجب إعتاق ما يحتمله الثلث ، لان التصرف في الزائد جائز ، و لا يسقط الميسور بالمعسور ، و هذا مختار ابن إدريس ( 1 ) ، و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف إلى1 - السرائر : 387 .