حكم زكاة الفطرة لو كان الموصى به عبدا" ومات الموصي قبل هلال شوال - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم زكاة الفطرة لو كان الموصى به عبدا" ومات الموصي قبل هلال شوال

[ و زكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت ، و القبول على الاول دون الثاني . ] المهر ، لانه وطأ شبهة ، و لا تصير أم ولد ، لانه قد تبين دخولها في ملك الموصى له من حين الموت . و على القول الآخر تصير أم ولد لعلوقها منه في ملكه و لا مهر عليه ، لكن تقوم عليه عند القبول . و قد أطلق المصنف هنا و في التذكرة صيرورتها أم ولد على القول الثاني ( 1 ) ، و هو إنما يتم إذا قلنا بأن الموصى به ينتقل بالموت إلى الوارث و بالقبول إلى الموصى له ، أما إذا قلنا بأن الموصى به قبل القبول باق على ملك الميت فيشكل الحكم بذلك . قوله : ( و زكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت و القبول على الاول دون الثاني ) هذا أيضا من الفروع ، و بيانه : أنه لو كان الموصى به عبدا ، و مات الموصى قبل هلال شوال و قبل الموصى له بعده ، فعلى القول بأن القبول كاشف تجب الفطرة على الموصى له ، لانه قد تبين كونه مملوكا له عند الهلال ، لانه دخل في ملكه بالموت ، و على القول الآخر لا تجب عليه ، لانه لم يكن مالكا عند الهلال . فعلى هذا هل تجب على الوارث أم تسقط ؟ فيه وجهان مبنيان على أن الموصى به قبل القبول - بناء على أن القبول سبب - هل هو ملك للميت أم للوارث ؟ فعلى الثاني يتفرع الوجوب ، و على الاول السقوط . و يحتمل - على القول بأن القبول كاشف - السقوط أيضا ، لامتناع تكليف الغافل ، لعدم تعيين المالك وقت الوجوب لاحتمال حصول القبول فيكون هو الموصى له ، و الرد ، فيكون هو الوارث ، خصوصا إذا لم يتبين الحال إلا بعد خروج وقت الاداء و لقائل أن يقول : إن عدم العلم بالمالك وقت الوجوب لا يقتضى السقوط

1 - التذكرة 2 : 456 .

/ 349