حكم زكاة الفطرة لو كان الموصى به عبدا" ومات الموصي قبل هلال شوال
[ و زكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت ، و القبول على الاول دون الثاني . ] المهر ، لانه وطأ شبهة ، و لا تصير أم ولد ، لانه قد تبين دخولها في ملك الموصى له من حين الموت . و على القول الآخر تصير أم ولد لعلوقها منه في ملكه و لا مهر عليه ، لكن تقوم عليه عند القبول . و قد أطلق المصنف هنا و في التذكرة صيرورتها أم ولد على القول الثاني ( 1 ) ، و هو إنما يتم إذا قلنا بأن الموصى به ينتقل بالموت إلى الوارث و بالقبول إلى الموصى له ، أما إذا قلنا بأن الموصى به قبل القبول باق على ملك الميت فيشكل الحكم بذلك . قوله : ( و زكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت و القبول على الاول دون الثاني ) هذا أيضا من الفروع ، و بيانه : أنه لو كان الموصى به عبدا ، و مات الموصى قبل هلال شوال و قبل الموصى له بعده ، فعلى القول بأن القبول كاشف تجب الفطرة على الموصى له ، لانه قد تبين كونه مملوكا له عند الهلال ، لانه دخل في ملكه بالموت ، و على القول الآخر لا تجب عليه ، لانه لم يكن مالكا عند الهلال . فعلى هذا هل تجب على الوارث أم تسقط ؟ فيه وجهان مبنيان على أن الموصى به قبل القبول - بناء على أن القبول سبب - هل هو ملك للميت أم للوارث ؟ فعلى الثاني يتفرع الوجوب ، و على الاول السقوط . و يحتمل - على القول بأن القبول كاشف - السقوط أيضا ، لامتناع تكليف الغافل ، لعدم تعيين المالك وقت الوجوب لاحتمال حصول القبول فيكون هو الموصى له ، و الرد ، فيكون هو الوارث ، خصوصا إذا لم يتبين الحال إلا بعد خروج وقت الاداء و لقائل أن يقول : إن عدم العلم بالمالك وقت الوجوب لا يقتضى السقوط1 - التذكرة 2 : 456 .