بطلان الوصية لو مات العبد الموصى به قبل الموصي - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطلان الوصية لو مات العبد الموصى به قبل الموصي

[ و لو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيته ، و أعطى الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح . و لو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية . ] لم يؤثر ، لان القبول كاشف عن دخوله في ملك الموصى له حين الموت ، و الرد كاشف عن دخوله في ملك الوارث ، فلا أثر لما يتجدد من نقص السوق بعد الموت . فلو قال : و لو حدث عيب في العبد فللثاني تكلمة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا - سواء كان ذلك قبل موت الموصى أو بعده بخلاف رخصه - لكان أولى . قوله : ( و لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت وصيته و أعطى الاخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح ) . أما بطلان الوصية فلفوات متعلقها ، و أما إعطاء الآخر ما زاد على قيمة العبد ، فلان له تكملة الثلث ، و لا يسقط بموت العبد ، لكن متى تعتبر قيمته ؟ قال في التذكرة : إن جميع أمواله يقوم حال موت الموصى بدون العبد ، ثم يقوم العبد لو كان حيا ، فيحط من ثلثها قيمة العبد و يدفع الباقي إلى الموصى له الثاني ( 1 ) ، و ظاهره انه يقوم العبد لو كان حيا وقت الموت ، لانه وقت انتقال التركة . فإن قيل : ينبغي أن يقوم مقدر الحياة عند قبض الوارث التركة ، لان المعتبر أقل الامرين من وقت الموت إلى القبض . قلنا : إنما اعتبر أقل الامرين من الموت إلى القبض ، لامكان عروض تلف أو نقص و ذلك منتف بالنسبة إلى التالف ، مع أن هذا ممكن لاصالة برءاة ذمة الوارث من إيجاب الزائد ، و لامكان حدوث النقص . قوله : ( و لو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية ) . و ذلك لانتفاء متعلقها ، إذ لا وجود له .

1 - التذكرة 2 : 502 .

/ 349