يد : الوصية بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعية
قوله : ( بعد النصيب ) صريح في التقديم ، إذ المتبادر من البعدية ذلك . فلو قال الموصى : إن لم يجز الورثة فلا تقديم لواحد من الموصى لهما الاول و الثاني على الآخر ففي الجواز وجهان : أحدهما : - و اختاره المصنف - الجواز ، للاصل ، و لعموم : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 1 ) . و الثاني : و نقله الشارح قولا ( 2 ) البطلان ، لان قوله : ( ثلث ما يبقى بعد النصيب ) . نص على التقديم ، فإذا قال : لا تقديم ، كان تناقضا ، كذا علل الشارح الفاضل ورده باختلاف الشرط ، فإن التقديم على تقدير الاجازة ، و عدمه على تقدير عدمها . و فيه نظر ، لانه إن ثبت التنافي بين أول كلام الموصي و آخره ، فإنما هو في تقديم إحدى الوصيتين و عدمه ، فيلزم بطلان اعتبار التقديم خاصة دون الوصيتين ، إذ لا تلازم بينهما و بين التقديم ، حتى انه لو كان بينهما تلازم لم يندفع البطلان باختلاف الشرط الذي ذكره . و الحق أن كلام الموصى ظاهر في التقديم ، إذ المتبادر من البعدية هذا المعني ، مع احتمال أن يريد بها بعدية اعتبار ، بمعنى أن اعتبار قدر الوصية الثانية إنما هو مما يبقى بعد اقتطاع قدر النصيب . فإذا نص على عدم التقديم تمحضت البعدية للمعنى الاخير ، فكأنه قال : قدر النصيب و ثلث ما يبقى من المال بعد اعتباره ، إذ لم يجز الورثة ، و لم يبق لهما ما يخرجان منه إلا الثلث إذ لا أولوية لاحدهما على الآخر ، بل يقسط الثلث عليهما بالنسبة ، و هذا صحيح لا مانع منه . فعلى هذا يقسط الثلث عليهما بمجموعهما ، و هو المراد من قول المصنف :1 - البقرة : 181 . 2 - إيضاح الفوائد 2 : 569 .