ي : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ، ولاخر بثلث ما يبقى من الربع
[ ي : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية الخمسة ، و لآخر بثلث ما يبقي من الربع صح . و لو كان البنون ثلاثة لم تصح ، و إنما تصح في أربعة فصاعدا . و طريقه أن نجعل ربع المال ثلاثة اسهم و نصيبا مجهولا ، نعطي واحدا لصاحب الثلث من الربع ، يبقي سهمان ، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال و هو تسعة و ثلاثة انصباء فيصير احد عشر سهما وثلا ثة انصباء ، فندفع الانصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين ، يبقي أحد عشر للابنين الباقيين ، لكل واحد خمسة و نصف ، فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة و نصف ، فنقول من رأس : كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة اسهم و نصيبا مجهولا ، و قد ظهر أن النصيب المجهول خمسة و نصف ، فالربع ثمانية و نصف فنبسطها إنصافا فهي سبعة عشر ، للموصى له بالنصيب أحد عشر ، و هو مبسوط خمسة و نصف ، و للموصى له بثلث ما يبقي من الربع سهمان ، يبقي معنا أربعة ، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال و هو أحد و خمسون تصير خمسة و خمسين ، نقسم على خمسة بنين لكل ابن احد عشر مثل حصفة صاحب النصيب . ] ( فنقسم الثلث على نسبة الاجازة ، فنجعل المال ثلاثة أسهم ، الثلث للموصى لهما ) يجب أن يقسم على مجموع الوصيتين ، و هما سهمان للموصى له الاول و ثلث ما يبقى ثلاثة و جملة ذلك خمسة و لا ينقسم ، و الثلثان للورثة لا ينقسمان على ثلاثة ، فتضرب ثلاثة في خمسة ، و المجتمع في أصل الفريضة يبلغ خمسة و أربعين ، ستة للموصى له بالنصيب ، و تسعة للآخر ، و لكل ابن عشرة . قوله : ( العاشر : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية الخمسة ، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صح ، و لو كان البنون ثلاثة لم يصح و إنما يصح في أربعة فصاعدا ) .