الوصية لاهل فلان - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية لاهل فلان

الوصية لاهل بيت فلان

الوصية للعصبة

[ و لو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب و البعيد ، دون المتقرب بالام خاصة . و لو أوصى لاهل بيت فلان دخل فيه الآباء و الاولاد و الاجداد و الاعمام و الاخوال و اولادهم . ] قوله : ( و لو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب و البعيد ، دون المتقرب بالام خاصة ) . لصدق اسم العصبة على القريب و البعيد من المتقرب بالاب دون المتقرب بالام ، و يستوون في الوصية كغيرهم من المتعددين . قوله : ( و لو أوصى لاهل بيت فلان دخل الآباء و الاولاد و الاجداد و الاعمام و الاخوال و أولادهم ) . قال المصنف في التذكرة : لو أوصى لاهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل الاب و من قال قبل الام ، فيعطى الابوان و آباؤهم من الجدات و الاجداد ، و أبنائهم من الاعمام و الاخوال ، ذكورهم و أناثهم ، و يعطى الاولاد و أولاد الاولاد الذكر و الانثى ، و بالجملة كل من يعرف بقرابته ( 1 ) ، و هذا يقتضى أن يكون بيته بمنزلة قرابته . و حكى عن تغلب أنه قال : أهل البيت عند العرب آباء الرجل و أولادهم كالاجداد و الاعمام و أولادهم ، و يستوي فيه الذكور و الاناث . ثم حكى عن بعض الحنابلة : ان أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة و لا أهل بيته ، و حكى أن باقيهم خطأه . أقول : إن استعمال أهل البيت في القرابات موجود ، يقال : الفلانيون أهل بيت في النسب معروفون ، و على ذلك جرى ما روي عنه صلى الله عليه و آله : " إنا أهل

1 - التذكرة 2 : 477 .

/ 349