الوصية للايتام
الوصية للارامل
[ و لو كانوا منتشرين دخل الاناث . و لو أوصى للارامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن ، أو بن عنهم بسبب . لو و أوصى للاخوة لم تدخل الاخوات . و لو أوصى للايتام لم يخدل البالغ ، و لا من له أب . ] و يمكن الجواب بان الدليل قد قام على ذلك و لا يلزم منه ثبوت الحكم في كل موضع . و احترز بقوله : ( و هم منحصرون ) عما إذا لم يكونوا محصورين ، و صرح بحكم هذا بقوله : ( و لو كانوا منتشرين دخل الاناث ) . قال المصنف في التذكرة في آخر البحث : هذا إذا كانوا محصورين ، و اما إن كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ فإنه يدخل فيه الذكور و الاناث إجماعا ( 1 ) . قوله : ( و لو أوصى للارامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن ، أو بن عنهم بسبب ) . كذا فسر المصنف في التحرير ( 2 ) ، و الشهيد في الدروس ( 3 ) . و قيل بدخول من لا زوجة له من الرجال في لفظ الارامل ( 4 ) ، و الذي في كلام أهل اللغة ان الاراملة هي المحتاجة المسكينة ( 5 ) . قوله : ( و لو أوصى للاخوة لم تدخل الاخوات ) . لان لفظ الاخوة لا يشملهن إلا مجازا . قوله : ( و لو أوصى للايتام لم يدخل البالغ ، و لا من له أب ) .1 - التذكرة 2 : 477 . 2 - التحرير 1 : 302 . 3 - الدروس : 244 . 4 - قاله بعض العامة ، أنظر : المجموع 15 : 464 . 5 - الصحاح 4 : 1713 . ( رمل ) .