تقديم قول الوارث مع يمينه في حالة الاختلاف في الموصى به
[ و ما عذا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث ، فيقبل و إن قل ، كقوله : اعطوه حظا من مالي ، أو نصيبا ، أو قسطا ، أو قليلا ، أو جزيلا ، أو يسيرا ، أو عظيما ، أو جليلا ، أو خطيرا . و لو ادعى الموصى له تعيين الموصى فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه ، و إلا فلا يمين . ] عليه السلام من ستة " ( 1 ) . قوله : ( و ما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث فيقبل و أن قل ، كقوله : اعطوه حظا من مالي ، أو نصيبا ، أو قسطا ، أو قليلا ، أو جزيلا ، أو يسيرا ، أو عظيما ، أو جليلا ، أو خطيرا ) . و ذلك لانه لا مقدر لشيء من هذه لافي اللغة و لا في العرف و لا في الشرع ، فكل ما يقع عليه الاسم صالح لان يكون متعلق الوصية ، لكن هل يشترط في القبول كون ما يعينه الوارث مما يتمول ؟ لم أجد في كلام الاصحاب تصريحا بنفي و لا إثبات و هو محتمل في نحو قسطا و نصيبا ، أما في نحو ما لا و عظيما فعدم القبول أوجه . و لو قال : اعطوا زيدا قسطا عظيما و عمروا قسطا يسيرا ، ففي اشتراط تمييز الوارث بينهما في زيادة التعيين في الاول ليجب القبول احتمال ليس بعيدا من الصواب و لو لم يعين الوارث شيئا ، أو لم يكونوا من أهل الاختيار حمل على أقل ما يصدق عليه الاسم ، لانه المتيقن . قوله : ( و لو أدعى الموصى له تعيين الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه ، و إلا فلا ) . لان الاختلاف في فعل الغير .1 - الكافي 7 : 40 حديث 1 ، الفقية 4 : 151 حديث 525 ، التهذيب 9 : 211 حديث 837 .