* مسائل : * أ : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولاخر بنصف ما يبقى من الثلث - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل : * أ : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولاخر بنصف ما يبقى من الثلث

[ مسائل : أ : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة ، و لآخر بنصف ما يبقي من الثلث أخذت مخرج النصف و الثلث - و هو ستة - و تنقص منها واحدا يبقي خمسة فهي النصيب . ثم تزيد واحدا على سهام البنين و تضربها في المخرج ، تكون أربعة و عشرين ، تنقصها ثلاثة تبقي احد و عشرون ، فهو المال ، تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقي من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما إلى الموصى يله الآخر يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة . ] اثنين يبلغ مع النصيب المجهول ، نصف الستة للموصى له الثاني و الباقي للورثة . لكل ابن سهم فعرفنا أن النصيب المجهول واحد و أن المال سبعة . قوله : ( مسائل : الاولى : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة ، و لآخر بنصف ما يبقى . ) . الفرق بين هذه المسألة و التي قبلها : إن الوصية الثانية هنا بنصف ما يبقى من الثلث ، و في السابقة بنصف ما يبقى . و قد ذكر المصنف للتخلص من الدور هنا طرقا : أحدها طريق الحشو و تحقيقه : أن نأخذ سهام الورثة و نضيف إليها واحدا تصير أربعة ، نضربها في مخرج النصف و الثلث - و هو ستة - تبلغ أربعة و عشرين ، نسقط منها سهام الحشو ، و هي مضروب واحد في مخرج الثلث ، أو مضروب نصف في ستة ، و ذلك ثلاثة يبقى احد و عشرون و هو المال . فإذا أردت النصيب ألقيت من مضروب مخرج أحد الجزءين في مخرج الآخر و هو ستة - واحدا يبقى خمسة فهي النصيب ، تدفعها إلى صاحبه يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة .

/ 349